الشيخ محمد تقي الآملي
38
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى
عن المعتبر هو الأول ونقل عن أحد قولي الشيخ وحكى التصريح به عن كشف الغطاء واختاره في الجواهر مع تخصيص المالك بالمؤجر وفي حكمه المعير لفرعية يد المستأجر والمستعير عن يده ، وربما يؤيد باستبعاد دفن الكنز عن مالك المنفعة في العين المستأجرة أو المستعارة . ( وعن مختلف العلامة ) اختيار الوجه الثاني ، وقربه الشهيد في البيان لثبوت يد المستأجر والمستعبر حقيقة ويد المالك حكما ولاستبعاد إجارة دار فيها كنز أو إعارتها ( والأقوى ) تقديم ما كان أقوى منهما يدا ، ومع التساوي يكون المقام من قبيل اليد المشتركة . ( الثامن ) لو علم الواجد ان الكنز لمسلم موجود هو أو وارثه ولكنه مجهول فهل يجرى عليه حكم الكنز لإطلاق صحيحي ابن مسلم المتقدمين الدالين على كون المأخوذ ملكا للواجد لو لم يوجد أهلها - ولو للجهل به - أو يجرى عليه حكم المجهول المالك لدلالة خبر ابن عمار الوارد في المأخوذ من بعض بيوت مكة ، وجوه ( أقواها التفصيل ) بين ما كان المأخوذ من الكنوز القديمة فيجري عليه حكم الكنز ولا يخرجه العلم الإجمالي بوجود وارث مسلم لمن ادخره عن حكم الكنز ، اللهم إلا أن يعلم حداثة الدفن ونسيان الدافن أو عدم تمكنه من أخذه حتى مات ولم يعلم به الوارث فيكون حينئذ كالكنوز الحديثة فيجري عليه حكم المجهول المالك ( التاسع ) الظاهر عدم الفرق فيما يوجد في الأرض المبتاعة في الأحكام المذكورة في الفروع المتقدمة بين ما كان عليه أثر الإسلام أم لا ، فمن قال بعدم الفرق فيهما فيما إذا وجد في الأرض المباحة في دار الإسلام وحكم فيهما بكونه للواجد كما قويناه - يقول به في الأرض المبتاعة ، كما أن من فصل بينهما في الأرض المباحة بكون ما عليه أثر الإسلام لقطة ينبغي ان يقول به في الأرض المبتاعة أيضا ، إلا أن المتراءى من خمس الشرائع ولقطته هو إطلاق الحكم