الشيخ محمد تقي الآملي
36
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى
مدفوعا بما عرفت من المناقشة . ( الثالث ) لو ادعاه البائع وادعاه المالك السابق عليه أيضا فالمصرح به في كلام غير واحد عدم الالتفات إلى دعواه ، واستدل له كما في رسالة الشيخ الأكبر ( قده ) بأنه لا عبرة باليد القديمة في مقابل اليد الحادثة ، وقد تأمل فيه في الجواهر باعتبار تساوى المالكين في عدم اليد وقت التعريف وفي ثبوتها قبله ويختلفان في قرب زمان يد المالك الأول دون الأخير وهو لا يقتضي الترجيح ( ويندفع ) بان مقتضى الترجيح موجود ان قلنا بوجوب التعريف بحكم اليد - كما عن المنتهى - وكذا لو قلنا به بواسطة ما دل على حكم الموجود في جوف الدابة وبعض بيوت مكة بتنقيح المناط - وكيف كان - فلا إشكال في أصل الحكم أصلا . ( الرابع ) لو لم يعرفه المالك الأول بأن قال لا أعرفه فالمحكي عن جماعة عن المحققين كالعلامة والشهيدين والمحقق الثاني وجوب تعريف المالك السابق المنتقل منه إلى المالك الأول ثم حكمه حكم المالك الأول في جميع ما تقدم من الفروع من وجوب تعريفه مع احتمال مالكيته ، وعدمه مع العلم بالعدم ، وكون الكنز له مع ادعائه له ومعرفته به بلا احتياج إلى بينة ولا وصف ، ويكون حكمه مع ادعاء المالك السابق عليه ما تقدم في الأمر السابق ( والمحكي عن القواعد ) في كتاب اللقطة التوقف في وجوب الترتيب بين المالكين ، وعن البيان وجوب تعريفه لكل من جرت يده على الأرض وجد الكنز فيها من غير ذكر ترتيب ، وفي رسالة الشيخ الأكبر ( قده ) والتوقف في محله بل الأولى المنع عن وجوب تعريف غير المالك الأول لعدم جريان أدلة ثبوته في غيره ( انتهى ) . ونظره ( قده ) هو المنع عن جريان حكم الموجود في جوف الدابة أو بعض بيوت مكة لغير المالك الأول ، وهذا بناء على أن يكون المراد بالبائع في صحيح عبد اللَّه بن جعفر ، وأهل المنزل في خبر إسحاق بن عمار هو خصوص بايع الدابة للواجد وأهل المنزل في زمان الوجدان ، ولكن يمكن منعه بإرادة الجنس