الشيخ محمد تقي الآملي

145

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى

زكاة التجارة بعد حولها وقبل انتهاء حول العينية تسقط زكاة العينية قطعا ، وإن لم يخرجها إلى انتهاء عام العينية فالمختار هو تقديم زكاة العينية لمكان وجوبها واستحباب التجارة فيكون كما لو حال الحولان معا في سقوط زكاة التجارة . مسألة 6 لو كان رأس المال أقل من النصاب ثم بلغه في أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه . وذلك واضح بعد وضوح اعتبار اجتماع شرائط ثبوت الزكاة في تمام الحول ، فلو كان رأس المال أقل من النصاب ثم بلغه يكون ابتداء الحول من حين بلوغه مع اجتماع سائر الشرائط . مسألة 7 إذا كان له تجارتان ولكل منهما رأس مال فلكل منهما شروطه وحكمه ، فإن حصلت في إحداهما دون الأخرى استحب فيها فقط ولا يجبر خسران إحداهما بربح الأخرى . فلا يكفي حينئذ في ثبوت الزكاة في التي طلبت بنقيصة طلب الثانية بربح يجبر به تلك النقيصة ، بل تتعلق الزكاة بإحداهما دون الأخرى ، وهذا أعني تعدد التجارة لو أريد بيع رأس مال كل واحد من التجارتين مستقلا ظاهر ، ولو أريد بيع الجميع صفقة واحدة فيشكل في صدق التعدد ، بل الظاهر وحدة التجارة حينئذ كما أن الأمتعة التي اشتريت صفقة واحدة وأريد بيعها بتفرقة رأس المال في كل واحد منها بما خصها من الثمن فالزكاة فيه يدور على طلبه به أو بزيادة وعدمه فيجبر حينئذ خسران أحدهما بربح الأخر خصوصا مع إرادة البيع صفقة لكون الجميع تجارة واحدة . ( الثاني ) مما يستحب فيه الزكاة كلما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض عدا الغلات الأربع فإنها واجبة فيها وعدا الخضر كالبقل والفواكه والباذنجان والخيار والبطيخ ونحوها . وقد تقدم حكم هذا وما يذكره بعده إلى الأمر السابع مما يستحب فيه الزكاة في خلال المباحث المتقدمة ولا يحتاج إلى الإعادة هاهنا فراجع .