الشيخ محمد تقي الآملي
81
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى
قال سئلته عن الغسل في شهر رمضان ، فقال كان أبى يغتسل في ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين وخمس وعشرين . والسبع وعشرين وتسع وعشرين منه وفي الإقبال عن ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام قال سئلته عن الغسل في شهر رمضان ، فقال اغتسل ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين ، وكان الأولى للمصنف ( قده ) ان يخص أيضا ليلة أربع وعشرين فان الغسل فيها منصوص بالخصوص ( ففي الإقبال ) عن كتاب النهدي عن الصادق عليه السّلام قال اغتسل في ليلة أربع وعشرين من شهر رمضان ، ما عليك ان تعمل في الليلتين جميعا ، ورواه الصدوق في الخصال أيضا . مسألة ( 15 ) يستحب أن يكون الغسل في الليلة الأولى واليوم الأول من شهر رمضان في الماء الجاري كما إنه يستحب ان يصب على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفا من الماء ليأمن من حكة البدن ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل بل هو مستحب مستقل وفي الإقبال عن كتاب اعتقد أنه تأليف أبي محمد جعفر بن أحمد القمي عن الصادق عليه السّلام : من اغتسل أول ليلة من شهر رمضان في نهر جار ويصب على رأسه ثلاثين كفا من الماء طهر إلى شهر رمضان من قابل ، وقال أيضا ، ومن ذلك الكتاب المشار إليه عن الصادق عليه السّلام : من أحب ان لا تكون به الحكة فليغتسل أول ليلة من شهر رمضان فإنه من اغتسل أول ليلة منه لا يصيبه حكة إلى شهر رمضان القابل . وظاهر هذا الخبر يدل على أن حصول الأمن من حكة البدن مترتب على مجرد الغسل في أول ليلة منه ، وظاهر المتن إنه مترتب على صب ثلاثين كفا على رأسه فلعله ( قده ) اطلع على خبر لم نطلع عليه ( وفي الإقبال ) عن السكوني عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام : من اغتسل أول يوم من السنة في ماء جار وصب على رأسه ثلاثين غرفة كان دواء لسنته ، وإن أول كل سنة أول يوم من شهر رمضان وأما ما أفاده المصنف ( قده ) من أنه لا دخل لصب الماء ثلاثين كفا بالغسل فهو جيد ان كان مراده إنه ليس جزء من الغسل ، إذ الظاهر من العطف في الحديث إنه عمل مستقل ، ولكن من جهة حصول لطهر إلى شهر رمضان القابل كما في الخبر الأول أو كونه دواء لسنته كما