الشيخ محمد تقي الآملي
78
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى
يوم وثلث وهكذا ، وإذا كانت ستة فكل ثلث يومان وهكذا ( وعن السلار ) في المراسم تحديد الوسط بما بين الخمسة إلى السبعة ، وعليه فقد يخلو الحيض عن الأخر ، كما إذا انقطع على السبعة وقد يخلو عن الوسط أيضا كما إذا انقطع على الخمسة ( وعن الراوندي ) اعتبار الأطراف الثلاثة بالنسبة إلى العشرة فالثلاثة أيام الأولى وثلث يوم من اليوم الرابع هو الأول ، وعليه فذات الثلاثة ليس لحيضها وسط ولا أخر ، وذات الستة ليس لحيضها أخر وكلا القولين ضعيفان لمخالفتهما مع المشهور وظاهر النصوص وعدم ثبوت مدرك لهما . مسألة ( 7 ) وجوب الكفارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم لكنه أحوط . على القول بجواز إتيان الحائض في دبرها لا إشكال في عدم الكفارة به وعلى القول بحرمته فالأقوى عدمها أيضا لانصراف أدلة ثبوتها إلى الإتيان بمحل الحيض ومع الشك في ثبوتها فالأصل هو البراءة ، لكن الاحتياط في أدائها مما لا ينبغي تركه لان المناط في حرمته هو صدق إتيان الحائض ووطيها وهو الموضوع لوجوب الكفارة . مسألة ( 8 ) إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التكفير بل لا يخلو عن قوة . قد تقدم الاختلاف في حكم الزنا بالأجنبية إذا كانت حائضا والاشكال في إلحاقها بالزوجة في ثبوت الكفارة في وطيها فان قلنا بإلحاقها بالزوجة فيكون الحكم في الموطوئة بالشبهة أيضا كذلك ، وإن قلنا بعدمه ففي إلحاق الموطوئة بالشبهة بها حينئذ وجهان ، من اختصاص الحكم بالزوجة على القول بعدم إلحاق الأجنبية بها ومن ظن الواطي لها بكونها زوجة فتكون أولى بالإلحاق بالزوجة من المزني بها ( والأقوى هو الأول ) لأنه على فرض الاختصاص بالزوجة يدور الأمر في التكفير مدار وطي الزوجة واقعا وليس وجه لإلحاق ما ظن بزوجيتها بالزوجة بعد تبين كونها أجنبية ، وكيف كان فالاحتياط فيهما معا مما لا ينبغي تركه . مسألة ( 9 ) إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من