الشيخ محمد تقي الآملي
433
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى
أول الأمر وعدم معهودية الغاسلين المتعددين في غسل ميت واحد على سبيل التوزيع ، ومن إطلاق الأدلة وظهورها في إرادة تحقق الغسل من المكلفين من غير اشتراطه بشيء أخر ، وظهورها في اتحاد المباشر ليس بمثابة يستفاد منه شرطية الاتحاد مع إمكان المنع عن ظهورها في اتحاد المباشر أيضا لأنه ناش عن توجيه الخطاب إلى الواحد مع عدم انحصاره به لتوجيهه إلى الجماعة أيضا في بعض النصوص ، وهذا الأخير هو الأقوى ، وفي المستمسك استظهر من الأصحاب التسالم عليه ، ثم إنه مع التعدد يعتبر النية في كل واحد منهم ولا يصح الاكتفاء بنية واحد منهم لامتناع ابتناء فعل كل مكلف على نية مكلف أخر ، ولكن اللازم من كل واحد منهم ان ينوي ما يفعله بقصد الجزئية أو مع عدم تعرض الجزئية والاستقلال ، ومع قصد الاستقلال يبطل كما في إتيان اجزاء الصلاة بقصده .