الشيخ محمد تقي الآملي
420
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى
بالمسلم في الحكم وعدم إلحاق المتولد من الكافر بالكافر ، أو عدم إلحاق الأول بابويه دون الأخير ، احتمالات . من عدم جريان أحكام الإسلام عليها اما في المتولد من الكافر فواضح ، وأما في المتولد من المسلم فلانتفاء نسبته إلى المسلم شرعا وإن انتسب إليه تكوينا ومن أن التغسيل وغيره أحكام مترتبة على ميت غير الكافر - ولو لم يكن مسلما ومن أن المعلوم ان ولد الزنا مطلقا ولو من الكافر لا يكون محكوما بالكفر وإن لم يكن محكوما بالإسلام أيضا لانتفاء نسبته إلى أبويه شرعا وإن كانت متحققة تكوينا ومن العمومات الدالة على تغسيل كل ميت مع ما دل على أن كل مولود يولد على الفطرة ودعوى الشيخ في الخلاف الإجماع على أن ولد الزنا من المسلم في حكمه فيغسل ويصلى عليه وهذا بخلاف المتولد من الكافر ، ومن نفى النسبة شرعا في المتولد من المسلم وعدم ثبوت نفيها في المتولد من الكفار . ( والأقوى ) إلحاق المتولد من المسلم بالمسلم فيجب تجهيزه للإجماع المدعى على وجوب تغسيله وللعمومات الدالة على وجوب تغسيل كل ميت الا ما خرج من الكفار وغير الكفار ، وفي إلحاق المتولد من الكافر بالكافر تأمل ، وربما نفى البعد عن عدم الحاقه به بل عن وجوب تغسيله لعموم دليل الوجوب وعدم خروج ما عدا الكافر منه ، والمتولد من الزنا لا يكون كافرا وإن لم يكن مسلما لكن الخارج يختص بالكافر لا ان وجوب التجهيز يختص بالمسلم ، ولكن الأقوى كما في المتن الحاقه بالكافر وذلك لصدق التبعية عقلا وعرفا لكون المتولد من الزنا ولدا للزاني حقيقة وعرفا ، ولا ينافيه نفيه عنه شرعا لأن النفي يتعلق بما يكون في إثباته الامتنان كالتوارث ونحوه لا ما كان في نفيه الامتنان ، ونفى الإلحاق بالكافر فيه الامتنان فلا يكون مرفوعا بدليل النفي شرعا . ( الأمر الخامس ) المجنون البالغ من المسلمين بعد وصفه الإسلام بعد البلوغ قبل طرو الجنون ملحق بالمسلم في وجوب تجهيزه إجماعا كما في المستند وللأدلة الدالة على وجوب تجهيز الميت من غير فرق بين العاقل والمجنون منه ، وللسيرة