الشيخ محمد تقي الآملي
282
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى
( ومنها ) وجوب الكفارة في وطيها ، وقد ألحقها بعض الأصحاب بالحائض في ذلك ، وفي رسالة الدماء نسبته إلى ظاهر الأصحاب ، وعن التذكرة عدم العلم بالخلاف فيه فان تمت نسبته إلى الأصحاب على وجه يعلم إجماعهم فيه فهو والا فلا دليل على الإلحاق إلا عموم قاعدة الاشتراك ، وقد مر الكلام فيه في مبحث الحيض . مسألة ( 11 ) كيفية غسلها كغسل الجنابة الا أنه لا يغني عن الوضوء بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال . قد مر الكلام في تساوى جميع الأغسال مع غسل الجنابة في الكيفية إلا في عدم إغنائها عن الوضوء وأشبعنا الكلام في ذلك في مبحث غسل الجنابة وفي مبحث غسل الحيض والحمد للَّه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله الطاهرين .