الشيخ محمد تقي الآملي
157
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى
في المسجد وسائر جسدها خارج ، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء . ( وأجيب عن الجميع ) اما عن الإطلاقات فبلزوم تقييدها بالقليلة قطعا عند الجميع فلا غرو في تقييدها بالمتوسطة أيضا بما تقدم مما دل على الاكتفاء بالغسل الواحد فيها ، هذا لو لم نقل بانصرافها عن المتوسطة لكون المتوسطة من الافراد النادرة التي لا ينصرف إليها الإطلاق كما ادعاه في شرح المفاتيح وتبعه في الرياض وإن كان ممنوعا لعدم كون ندرة الوجود موجبا للانصراف المانع عن التمسك بالإطلاق والا فلو قلنا بالانصراف لما احتيج إلى دعوى التقييد بالمتوسطة . وأما عن مضمرة سماعة فبما تقدم في الاستدلال للقول المشهور من أن المراد بالثقب المذكور فيها هو التجاوز والتعدي ، وذلك بقرينة ما فيها أيضا : وإن لم يجز الدم فعليها الغسل كل يوم مرة ، الذي جعل قسيما لما في صدرها من قوله : إذا