الشيخ محمد تقي الآملي
116
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى
من الوهن ، فالأقوى ما عليه المشهور ، بل في الجواهر إنه مما استقر المذهب عليه ولكن الاحتياط حتى في مراعاة القول الرابع حسن . مسألة ( 31 ) إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء وإن تركت وجب قضائها والا فلا وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة ولم تدرك سائر الشرائط بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا وإذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت وإن كان الأحوط الإتيان مع التيمم ، وتمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا رفع الرأس منها . إذا طهرت قبل أخر الوقت بمقدار الطهارة وسائر الشرائط المفقودة وأداء أقل الواجب من ركعة ، وجب عليها الأداء مطلقا من غير فرق بين العصر والعشاء والصبح وبين الظهر والمغرب على المشهور بين الأصحاب ، وفي الجواهر بلا خلاف أجده في العصر والعشاء والصبح ، ثم حكى عن المدارك الإجماع على وجوبه في الفرض بلا فرق بين هذه الثلاثة وبين غيرها من الظهر والمغرب ، وحكى عن المنتهى نفى الخلاف بين أهل العلم كذلك ، والمحكي عن المبسوط والمهذب الاستحباب وعن الإصباح استحباب فعل الظهرين بإدراك خمس ركعات قبل الغروب ، والعشائين بإدراك أربع ركعات قبل الفجر ، وعن الفقيه إنه ان بقي من النهار مقدار ما يصلى ست ركعات بدء بالظهر كما حكاه عنه في مفتاح الكرامة وإن لم أجده في الفقيه بعد التتبع . ( وكيف كان ) فالأقوى ما عليه المشهور لثبوت المقتضي أعني العمومات الدالة على وجوب الصلاة وارتفاع المانع وهو الحيض فلا ينتهى معها إلى الرجوع إلى استصحاب حكم المخصص . ( ويدل على ذلك ) من الاخبار خبر منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر فان طهرت في أخر وقت العصر صلت العصر ( وخبر أبي الصباح الكناني ) عنه عليه السّلام إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر