الشيخ محمد تقي الآملي
3
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى
( فصل ) في أحكام الجبائر وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق والأدوية الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل فالجرح ونحوه اما مكشوف أو مجبور وعلى التقديرين اما في موضع الغسل أو في موضع المسح ثم إما على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء ثم اما يمكن غسل المحل أو مسحه أو لا يمكن فإن أمكن ذلك بلا مشقة ولو بتكرر الماء حتى يصل إليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتى يصل إليه بشرط أن يكون المحل والجبيرة طاهرين أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك وإن لم يمكن اما لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها فإن كان مكشوفا يجب غسل أطرافه ووضع خرقة طاهرة عليه والمسح عليها مع الرطوبة وإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك إن لم يمكن غسله كما هو المفروض وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضا اقتصر على غسل أطرافه لكن الأحوط ضم التيمم إليه وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة والمسح عليها بنداوة وإن لم يمكن سقط وضم إليه التيمم وإن كان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح على الجبيرة إن كانت طاهرة أو أمكن تطهيرها وإن كان في موضع الغسل والظاهر عدم تعين المسح حينئذ فيجوز الغسل أيضا والأحوط إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة ولا يكفى مجرد النداوة نعم لا يلزم المداقة بإيصال الماء إلى الخلل والفرج بل يكفى صدق الاستيعاب عرفا هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة وإلا فالأحوط تعينه بل لا يخلو عن قوة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحل أيضا بعد رفعها وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب ذلك وإن لم يمكن ذلك