الشيخ محمد تقي الآملي

6

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى

النصوص وكثير من عبارات الأصحاب وقد اختاره في المدارك حيث يقول في البحث عما لا يتم به الصلاة منفردا بانتفاء ما يدل على اعتبار طهارة ما عدا الثوب وقال والعمامة الملفوفة بالكيفية المخصوصة لا يصدق الثوب عليها عرفا مع كونها على تلك الكيفية المخصوصة . أو إزالتها عن اللباس بحمل الثياب في النصوص على إرادة المثال أو ما يجرى مجرى العادة في مقام التعبير وذلك للقطع بعدم مدخلية الثوب في الحكم بل المناط طهارة ما يتلبس به وإن كان قطنا أو صوفا غير منسوج ملفوفا على جسده كما اختاره في الجواهر . أو إزالتها عن مطلق ما يصلى فيه بالظرفية الإتساعية إلا ما استثنى حسبما يأتي كما عليه الشيخ الأكبر في الطهارة ( وجوه ) أقواها الأخير . وذلك لما ورد من المنع عن الصلاة في الحديد معللا بأنه نجس كما في رواية أبي بصير قال عليه السّلام لا تصل في شيء من الحديد فإنه نجس ممسوخ فإن النهي الوارد فيه وإن كان محمولا على التنزيه ويكون المراد من النجاسة هو الخباثة إلا أنه يستفاد منه مانعية ما كان من الحديد مع المصلى لو كان نجسا حقيقيا . وما ورد من أن السيف بمنزلة الرداء كما في خبر وهب بن وهب السيف بمنزلة الرداء تصل فيه ما لم تر فيه دما . وما ورد في جواز الصلاة فيما لا يتم الصلاة به إذا كان نجسا كما في خبر ابن سنان كلما كان على الإنسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه فلا بأس ان يصلى فيه وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين : فإنه بمفهومه يدل على ثبوت البأس في كلما يكون على الإنسان أو معه مما يجوز الصلاة فيه وإطلاق هذا المفهوم وإن كان يقيد بما يدل على عدم البأس في المحمول المتنجس حسبما يأتي إلا أنه مع ذلك يدل على الظرفية الإتساعية ويترتب على ما ذكرناه أمور . الأول اعتبار إزالة النجاسة عن اللحاف الذي يتغطى به إذا لم يكن متسترا به بان كان له ساتر غيره فضلا عما إذا كان متسترا به لأنه يصدق عليه الصلاة فيه بالظرفية الإتساعية بمعنى تلبس الصلاة به لا مطلق مصاحبته معها ولعل ما اختاره المصنف قده