مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

70

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

مولاه قبل العتق توقّف لزوم العقد على إجازة العبد بعد العتق ؛ لأنّه من قبيل من باع ثمّ ملك . ولا يقاس على مثل المفلّس بعد رفع الحجر عنه ؛ لأنّ العبد لم يكن مالكاً حين التصرف بخلاف المفلّس . وتفصيل الكلام فيه موكول إلى محلّه . و - إجارة المولى عبده : يجوز للمولى إجارة عبده بلا إشكال كما لا إشكال في صحة عتقه بعد إجارته ( 1 ) ، إنّما وقع الخلاف في أمرين : الأوّل : لزوم الإجارة أو جوازها بعد العتق . الثاني : هل أنّ نفقة العبد بين العتق وانقضاء مدة الإجارة على المستأجر أو المؤجر ، أو هي على العبد ؟ 1 - لزوم الإجارة بعد العتق : فلا إشكال ( 2 ) في بقاء حكم الإجارة فيه على حالها ، وأنّ العبد مكلّف بالعمل على طبق العقد ، وليس له الرجوع على المولى بأُجرة مثل عمله بعد العتق ؛ لاستلزام ملك الرقبة ملك منافعها المستقبلية أيضاً ( 3 ) ، وحينئذ فتمليكها نافذ ؛ إذ لا يؤثر العتق إلاّ في تحرير رقبة العبد مع بقاء منفعته المملوكة بالإيجار للغير ، فيكون كبيع العبد بعد الإيجار ، حيث تنتقل الرقبة إلى الغير مسلوبة المنفعة . وقد يستدلّ على صحة الإجارة - مضافاً إلى مقتضى القاعدة - بفحوى الروايات ( 1 ) الدالّة على جواز استثناء مدة من العمل بعد العتق للمالك ؛ لعدم الفرق عرفاً بين استيفائه للعمل بنفسه أو من خلال تمليكه للغير بالإيجار . والظاهر أنّ المسألة إجماعية ( 2 ) وإن حكي احتمال القول بالبطلان وضمان المولى للمستأجر ( 3 ) ، وكذا رجوع العبد على سيده بأُجرة مثل عمله بعد العتق ( 4 ) إلاّ أنّ الظاهر عدم كونه قولا لأحد من الفقهاء كما قال المحقق النجفي : « لم تبطل

--> ( 1 ) جواهر الكلام 27 : 332 . ( 2 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 141 - 142 . ( 3 ) بحوث في الفقه ( الإجارة ) : 295 . ( 1 ) كرواية أبان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، من لا يحضره الفقيه 3 : 127 ، ح 3475 . ( 2 ) التذكرة 2 : 328 ( حجرية ) . الحدائق 21 : 625 ، حيث قال : « إنّه لا خلاف في صحة الإجارة » . ( 3 ) جواهر الكلام 27 : 332 . ( 4 ) انظر : المبسوط 3 : 239 . السرائر 2 : 472 .