مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
35
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
الإنشاء بالفعل ( المعاطاة ) : أمّا المعاطاة وجريانها في العقود فيبحث عنها مفصّلا في مصطلح ( معاطاة ) ، إذ الكلام في جريانها في الإجارة إيجاباً وقبولا هو الكلام هناك . إلاّ أنّا نشير هنا إلى بعض الأُمور المرتبطة بالمقام إجمالا : 1 - بناءً على انعقاد الإجارة بالمعاطاة ، ذهب بعض إلى أنّها عقد مفيد للملكية ( 1 ) ، ويشترط فيها ما يشترط في العقد بالصيغة . في حين يرى البعض الآخر أنّه لا يترتّب عليه إلاّ الإباحة دون الملك ( 2 ) ، حتى نسبه الشهيد الثاني ( 3 ) إلى المشهور ، وحمل المحقق الكركي ( 4 ) كلمات جمع من الفقهاء على إرادة الملك المتزلزل . 2 - قد يناقش ( 5 ) في جريان المعاطاة في إجارة الأعمال بالنسبة إلى الأجير الحرّ بأنّه لا تعاطي هنا إلاّ بتسليم العمل الذي هو وفاء بالعقد المترتّب على الإنشاء ، فكيف يكون إنشاءً له ؟ وأُجيب عنه : أوّلا : بأنّه لا يعتبر التعاطي من الطرفين بل يكفي الإعطاء من طرف واحد . وثانياً : بتحقّق التعاطي بكلّ فعل يكون مبرزاً لهذا القصد عرفاً كالاشتغال بالمقدمات بقصد الإنشاء ، بل يتحقّق بتسليم نفسه للعمل بقصد الإجارة ، ويكون إعطاء الأُجرة بمنزلة القبول ( 1 ) ؛ ولذا ذهب الأكثر إلى جريان المعاطاة في إجارة الأعمال أيضاً إلاّ أنّ السيد الحكيم قيّده بما إذا كانت الأُجرة عيناً ( 2 ) . الشرط الثالث - التنجيز : والمعروف اشتراطه في الإجارة بل في جميع العقود . والتنجيز يراد به تارة ما يقابل التعليق ، وأُخرى ما يقابل الترديد ، وثالثة يراد به ما يقابل إضافة المنفعة إلى المستقبل ، فلابد من ملاحظة ثلاثة أُمور :
--> ( 1 ) جامع المقاصد 4 : 58 . مجمع الفائدة 8 : 143 - 144 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 83 ، 386 . تحرير الوسيلة 1 : 527 ، م 9 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 14 : 71 . مستند العروة ( الإجارة ) : 114 . ( 3 ) المسالك 3 : 147 . ( 4 ) جامع المقاصد 4 : 58 . ( 5 ) العروة الوثقى 5 : 8 ، تعليقة الأصفهاني . ( 1 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 19 - 20 . العروة الوثقى 5 : 8 ، تعليقة الخميني ، الگلبايگاني . ( 2 ) مستمسك العروة 12 : 5 .