مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

26

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

والفرق بين الإبطال والبطلان أنّ الإبطال فعل يتسبب عنه الحكم بالبطلان ، والبطلان حكم يكون بالإبطال وبغيره فهو أعمّ ( 1 ) . 5 - الإتمام : وهو إكمال العمل وإدامته فيكون ضد القطع والإبطال ، أو إكمال الشيء الخارجي وجبران نقصه ( 2 ) ، نحو إتمام المقادير كالنصاب والكرّ . 6 - النقض : وهو نكث ما اُحكم وحلّه ، كنقض الحبل المبرم المفتول ، ونقض البناء المحكم ، ونكث العهد والعقد اللازم ، ونقض الطهارة بالحدث . وهو ضدّ الإبرام الذي هو إحكام شيء بالفتل والتقيّد بمقتضى العهد والعقد ونظيرهما ( 3 ) . ونقضت ما أبرمه إذا أبطلته ، وانتقضت الطهارة بطلت ، وفي كلامه تناقض إذا كان بعضه يقتضي إبطال بعض ( 4 ) . فالنقض قريب من الإبطال في المعنى وإن كان يختلف عنه مفهوماً ، فيقال : نقض الحكم أو الدعوى بمعنى أبطلهما ونقض العقد أو العهد بمعنى خالفهما أو فسخهما ورفع أثرهما ( 5 ) . ومنشأ الاختلاف بينهما أنّ النقض يلحق الشيء بعد إبرامه وإحكامه ، وأمّا الإبطال فقد يطلق على ما يكون باطلا منذ البداية كما تقدّمت الإشارة إليه سابقاً ( 1 ) . 7 - الردّ : وهو ضدّ القبول والامضاء والإجازة ، وقد يكون قريباً من معنى الإبطال ، كما في ردّ المالك لبيع ماله فضولة أو ردّ السيد لنكاح عبده أو ردّ القاضي لدعوى المدّعي ( 2 ) . 8 - الإحباط : حبط عمله : بطل ثوابه ( 3 ) . وأحبط الله عمل الكافر :

--> ( 1 ) جواهر الكلام 12 : 308 . فرائد الأُصول 2 : 377 - 378 . ( 2 ) الصحاح 5 : 1813 . معجم الفروق اللغوية : 14 . مجمع البحرين 1 : 296 ، 4 : 73 . وانظر : مصطلح ( اتمام ) . ( 3 ) التحقيق في كلمات القرآن الكريم 12 : 223 . ( 4 ) المصباح المنير : 622 . ( 5 ) انظر : المبسوط 2 : 58 ، 8 : 249 ، 301 . الوسيلة : 210 . الشرائع 1 : 252 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 72 . تكملة العروة 2 : 27 . ( 1 ) انظر : المفردات : 504 . العين 5 : 50 . لسان العرب 7 : 242 . القاموس المحيط 2 : 347 . ( 2 ) الايضاح 2 : 436 . مستند الشيعة 17 : 144 - 147 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 162 . بلغة الفقيه 2 : 283 . ( 3 ) الصحاح 3 : 1118 .