مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

62

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

القراءة أو السماع أو الاختلاف . وذهب بعض إلى التفصيل بين تخلّل السجود فلابدّ من التكرار ، وبين عدم تخلّل السجود فتكفي سجدة واحدة للجميع ( 1 ) . وهناك مَن فصّل بين اتّحاد المجلس وتعدّده ( 2 ) . السابع : تعذّر السجود : قال العلاّمة : « لو قرأ السجدة ماشياً سجد ، فإن لم يتمكّن أومأ . . . وإن كان راكباً سجد على راحلته إن تمكّن وإلاّ نزل ، وفعله عليّ ( عليه السلام ) . . . ولا نعلم فيه خلافاً » ( 3 ) ، وتردّد فيه بعض ( 4 ) . الثامن : ما يشترط في سجود التلاوة : يشترط في هذا السجود جملة أُمور منها : 1 - النيّة ( 5 ) . 2 - إباحة المكان ( 6 ) . 3 - عدم علوّ المسجد بما يزيد على أربعة أصابع . واحتاط بعضٌ في ذلك ( 1 ) . 4 - وضع المسجد على ما يصحّ السجود عليه . وبعضهم احتاط وجوباً ( 2 ) . ويفترق هذا السجود عن سجود الصلاة من حيث الشرائط في عدّة جهات : 1 ً - عدم اعتبار الاستقبال . 2 ً - عدم اعتبار الطهارة من الحدث ولا من الخبث ، فتسجد الحائض وجوباً عند سببه وندباً عند سبب الندب ، وكذا الجنب . 3 ً - عدم اعتبار طهارة موضع الجبهة . 4 ً - عدم اعتبار ستر العورة فضلاً عن صفات الساتر من الطهارة ، وعدم كونه حريراً أو ذهباً أو جلد ميتة ( 3 ) . التاسع : كيفيّة السجود : يكفي فيه مجرّد السجود ، فلا يجب فيه تكبيرة الافتتاح ، ولا يجب فيه الذكر ،

--> ( 1 ) الحدائق 8 : 340 . مستند الشيعة 5 : 321 . ( 2 ) التذكرة 3 : 222 . ( 3 ) المصدر السابق : 221 . ( 4 ) جامع المقاصد 2 : 313 . ( 5 ) العروة الوثقى 1 : 687 ، م 16 . ( 6 ) المصدر السابق . ( 1 ) العروة الوثقى 1 : 687 ، م 16 . وانظر : تعليقاتها . ( 2 ) العروة الوثقى 1 : 687 ، م 16 . ( 3 ) انظر : المصدر السابق .