الشيخ حسن الجواهري

93

بحوث في الفقه المعاصر

نعم ، إذا أُلغي الالتزام العقدي بالفسخ في العقد الجائز أو بالإقالة في العقد اللازم فلا يجب الوفاء بالشرط ; لزوال الالتزام العقدي . الصورة الثانية ( 1 ) : وهي عبارة عن عقد إجارة ثم وعد أو عهد ببيع البيت ( عند انتهاء أمد الإجارة ) بثمن معين ، ثم بيع البيت بذلك الثمن آخر المدة . وهذه عقود مجتمعة على مرّ الزمان مرتبطة فيما بينها تحقّق هدفاً - عقداً - واحداً هو الأصل . ولا يوجد هنا عقد معلق على شرط أو أجل كما قيل ( 2 ) ، وإنّما عند انتهاء عقد الإجارة يحصل بيع البيت ( كما وعد المؤجر بذلك ) للمستأجر بثمن معين ، وهذا هو شرط فعل البيع في عقد الإجارة . وبما أنّنا لا نرى أي إشكال في وجود شرط الفعل ( فعل البيع ) عند الإجارة أو أي شرط آخر إذا كان هذا الشرط لا يوجب تعليقاً في العقد ويحقّق مصلحة مشروعة لأي من المتعاقدين ، ولا ينافي المقصود الأصلي من العقد ولا يخالف كتاباً ولا سُنَّة ، ولا يوجب غرراً أو محذوراً آخر ، ولا يكون مستحيلا وذلك للحديث الصحيح الذي قبله الفريقان وهو قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « المسلمون عند شروطهم إلاّ شرطاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالا أو إلاّ شرطاً خالف كتاب الله » ( 3 ) .

--> ( 1 ) تقدّمت الصورة الأُولى في ص 90 . ( 2 ) راجع مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة الخامسة ج 4 بحث الدكتور حسن علي الشاذلي « الايجار المنتهي بالتمليك » . ( 3 ) رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . ورواه أبو داود وابن ماجة ، وصححه ابن حبان . وروي أيضاً في وسائل الشيعة : ج 15 ، ب 40 من المهور ، ح 4 والحديث موثّق ، وفي ب 20 من المهور ح 4 والرواية صحيحة .