محمد الريشهري

36

موسوعة الإمام علي بن أبي طالب ( ع ) في الكتاب والسنة والتاريخ

إلاّ السيف ، وأمّا الثاني فرجل مُحصَن كان حدّه الرجم ، وأمّا الثالث فغير مُحصَن جُلد الحدّ ، وأمّا الرابع فعبد ضربناه نصف الحدّ ، وأمّا الخامس فمجنون مغلوب على عقله ( 1 ) . 3 / 18 طلاق الزوجة في الشرك 5752 - شرح الأخبار عن أبي عثمان البدري : جاء رجل إلى عمر بن الخطّاب فقال : إنّي طلّقت امرأتي في الشرك تطليقة ، وفي الإسلام تطليقتين ، فما ترى ؟ فسكت عمر . فقال له الرجل : ما تقول ؟ فقال : كما أنت حتى يجيء عليّ بن أبي طالب . فجاء عليّ ( عليه السلام ) فقال للرجل : قُصّ عليه قصّتك . فقال عليّ ( عليه السلام ) : هدم الإسلام ما كان قبله ، هي عندك على واحدة ( 2 ) . 3 / 19 من زنى بها غلام صغير 5753 - الإمام الرضا ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة محصنة فجر بها غلام صغير ، فأمر عمر أن تُرجَم ، فقال ( عليه السلام ) : لا يجب الرجم ، إنّما يجب الحدّ ؛ لأنّ الذي فجر بها ليس بمدرِك ( 3 ) .

--> ( 1 ) الكافي : 7 / 265 / 26 ، تهذيب الأحكام : 10 / 50 / 188 وليس فيه " رفعه " وراجع تفسير القمّي : 2 / 96 . ( 2 ) شرح الأخبار : 2 / 317 / 654 ، المناقب لابن شهرآشوب : 2 / 364 ، بحار الأنوار : 40 / 230 / 9 كلاهما عن أبي عثمان النهدي . ( 3 ) المناقب لابن شهرآشوب : 2 / 360 ، بحار الأنوار : 40 / 226 / 6 .