محمد الريشهري
27
موسوعة الإمام علي بن أبي طالب ( ع ) في الكتاب والسنة والتاريخ
3 / 9 إقامة الحدّ على قدامة 5742 - الإمام الباقر ( عليه السلام ) : أُتي عمر بن الخطّاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر ، فشهد عليه رجلان : أحدهما خصيّ ؛ وهو عمرو التميمي ، والآخر المعلّى بن الجارود ، فشهد أحدهما أنّه رآه يشرب ، وشهد الآخر أنّه رآه يقيء الخمر ، فأرسل عمر إلى أُناس من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فيهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . فقال لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فإنّك الذي قال فيك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " أنت أعلم هذه الأُمّة ، وأقضاها بالحقّ " فإنّ هذين قد اختلفا في شهادتهما . قال : ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتى شربها ، فقال : هل تجوز شهادة الخصيّ ؟ قال : ما ذهاب لحيته إلاّ كذهاب بعض أعضائه ( 1 ) . 5743 - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : أُتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البيّنة ، فسأل عليّاً ( عليه السلام ) فأمره أن يجلده ثمانين ، فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ! ليس عليَّ حدٌّ ، أنا من أهل هذه الآية : ( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ ) ( 2 ) . فقال عليّ ( عليه السلام ) : لست من أهلها ؛ إنّ طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا
--> ( 1 ) الكافي : 7 / 401 / 2 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 42 / 3287 وفيه " أُنثييه " بدل " لحيته " وكلاهما عن الحسين بن زيد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، تهذيب الأحكام : 6 / 280 / 772 عن الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) . ( 2 ) المائدة : 93 .