السيد محمد باقر الصدر

71

بحوث في شرح العروة الوثقى

( مسألة - 5 ) في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال ( 1 ) .

--> ( 1 ) كما في معتبرة عبد الله بن سنان المتقدمة . ( 2 ) الوسائل باب 16 من مكان المصلي حديث 1 . ( 3 ) لأن في سندها أبا جميلة وهو لم يثبت توثيقه .