السيد محمد باقر الصدر
334
بحوث في شرح العروة الوثقى
( مسألة 31 ) الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصا الميتة بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير إلا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد والاستصباح
--> ( 1 ) كما في معتبرة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( ع ) قال " قلت : جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل فقال : أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به " الوسائل باب 6 من أبواب ما يكتسب به حديث . 1 ( 2 ) كمعتبرة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) " سألته عن أنيه أهل الكتاب فقال : لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير " الوسائل باب 54 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 6 .