السيد محمد باقر الصدر

331

بحوث في شرح العروة الوثقى

( مسألة 29 ) إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه اشكال إلا إذا كان تركه هتكا ولم يمكن الاستئذان منه فإنه حينئذ لا يبعد وجوبه ( 1 )