السيد محمد باقر الصدر
315
بحوث في شرح العروة الوثقى
( مسألة 21 ) تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف ( 1 ) وخطه بل عن جلده وغلافه مع الهتك كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس وإن كان متطهرا من الحدث وأما إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا اشكال في حرمته
--> ( 1 ) من قبيل معتبرة يونس بن يعقوب قال " قلت لأبي عبد الله ( ع ) الصلاة في بيت فاطمة أفضل أو في الروضة ؟ قال : في بيت فاطمة " الوسائل باب 59 من أبواب أحكام المساجد حديث 1 ( 2 ) من قبيل معتبرة أبي بصير قال " سألت أبا عبد الله ( ع ) عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء قال : لا بأس ولا يمس الكتاب " الوسائل باب 12 من أبواب الوضوء حديث 1