السيد محمد باقر الصدر
266
بحوث في شرح العروة الوثقى
( مسألة 1 ) إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صح إذا كان الطاهر بمقدار الواجب فلا يضر كون البعض الآخر نجسا وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه ( 1 ) ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهرا وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجسا فلو وضع التربة محل نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الطاهر صحت صلاته
--> ( 1 ) الوسائل باب 30 من أبواب النجاسات حديث 1