السيد محمد باقر الصدر
234
بحوث في شرح العروة الوثقى
ومما يشهد على أن كلمة طهور في الرواية بهذا المعنى ما ورد في ذيل الحديث من قوله " ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار " فإن المجزى لا بد من مجز عنه وليس هو الطهارة لأن الأحجار لا تجزي عنها وإنما تحققها بل هو الماء المطهر فإن الأحجار تجزي عنه وهذا يعني أن قوله في صدر الحديث " لا صلاة إلا بطهور " بمعنى لا صلاة إلا باستعمال ماء مطهر . ومنها ما دل من الروايات على العفو عن النجاسة في اللباس إذا كان مما لا تتم به الصلاة وحده حيث تدل بالمفهوم على عدم جواز النجاسة مطلقا في غير ذلك . وهذا أيضا لا يخلو من اشكال لأن بعض روايات تلك المسألة ساقطة سندا كمرسلة حماد بن عثمان ( 1 ) وبعضها وإن تم سنده إلا أن لسانه لسان الاستثناء من دليل المانعية ومتمحض في بيان المستثنى وليس متعرضا للمستثنى منه مباشرة ليتمسك باطلاقه من هذه الناحية كما في معتبرة زرارة ( 2 ) عن أحدهما ( ع ) فلاحظ وتتمة الكلام في روايات تلك المسألة وتحقيقها يأتي في محله . ومنها حديث " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " ( 3 ) حيث ذكر الطهور في الخمسة وهو يشمل الطهارة الخبثية باطلاقه ثم استشكل في هذا الاطلاق لأن ظاهر ذيل الحديث إن الخمسة مما فرض في الكتاب والطهارة الخبثية لم تفرض في الكتاب . ويرد على التمسك باطلاق الطهور إن حديث لا تعاد ليس بنفسه من أدلة الجزئية الشرطية ليتمسك باطلاقة من هذه الناحية وإنما هو ناظر إليها
--> ( 1 ) الوسائل باب 31 من أبواب النجاسات حديث 2 - 1 ( 2 ) الوسائل باب 31 من أبواب النجاسات حديث 2 - 1 ( 3 ) كما ورد في معتبرة زرارة المذكورة في الوسائل باب 3 من أبواب الوضوء حديث 8