السيد محمد باقر الصدر

216

بحوث في شرح العروة الوثقى

جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته لأن الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك إن شاء الله " ( 1 ) . وفقه الرواية أن الإمام ( ع ) أعطى حكمين كليين أحدهما أن من صلى مع الحدث الأكبر أو الأصغر وبعد ذلك التفت يجب عليه إعادة الصلاة في الوقت وقضاؤها في خارجه والثاني أن من صلى مع الخبث ثم التفت بعد ذلك فلا يقضي إذا التفت بعد خروج الوقت ولكن يعيد إذا التفت في الوقت وهذا الحكم وإن كان مطلقا يشمل صورتي الجهل والنسيان ولكن يقيد باخراج صورة الجهل منه بقرينة ما دل على عدم وجوب الإعادة على الجاهل ( 2 ) فيختص الحكم الثاني في الرواية بالنسيان كما هو مورد سؤال الراوي . ثم إنه ( ع ) حكم بأن سليمان داخل تحت الحكم الثاني دون الأول لأنه قد صلى مع الوضوء فالعيب في صلاته ليس الحدث بل الخبث فيشمله الحكم الثاني . هذا فقه الرواية وأما كيفية الاستدلال بها في المقام فتوضيحها أنه إذا بنينا على اشتراط طهارة الأعضاء في صحة الوضوء كما يشترط طهارة ماء الوضوء فهذه الرواية تكون مجملة لا بد من رد علمها إلى أهلها لأن وضوء السائل المفروض في موردها باطل على هذا التقدير فيدخل تحت الحكم الأول لا الثاني .

--> ( 1 ) الوسائل باب 42 من أبواب النجاسات حديث 1 . ( 2 ) من قبيل معتبرة عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ، قال : إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة . . " الوسائل باب 40 من أبواب النجاسات حديث 3 .