السيد محمد باقر الصدر

196

بحوث في شرح العروة الوثقى

الجامد للجامد فيكفي فائدة لأوامر غسل الآنية التخلص عن محذور السراية في المائعات التي توضع في الإناء ويلاقيها والذي هو أمر شائع في استعمالات الأواني في الامراق ونحوها . الوجه الثاني : لو قطعنا النظر عما تقدم وافترضنا أن الآنية في معرض الملاقاة مع الجوامد لا المائعات فيمكن القول أيضا بأن هذه الروايات لا تدل على أن الآنية تنجس الجامد مطلقا بل تدل على أن التنجيس بمقدار مصحح للفائدة من الأمر بالغسل عرفا ويكفي لذلك افتراض التنجيس في حالة كون الرطوبة في نفس الآنية بناءا على ما نقلناه عن السيد الأستاذ من أن التنجيس في هذا الفرض مفروغ عنه فإذا كان مفروغا عنه حقا فليكن هذا المقدار كافيا لاخراج الأمر بغسل الآنية عن اللغوية فلا موجب لاثبات التنجيس في فرض كون الرطوبة في الملاقي الذي أدعي أنه هو محل الكلام نعم إذا بني على عدم احتمال الفرق بين الصورتين عرفا لم يتم هذا البيان . ومن جملة الروايات التي قد يستدل بها لاثبات تنجيس المتنجس الجامد ما ورد من الأخبار في بيان كيفية غسل الفراش من قبيل معتبرة إبراهيم بن أبي محمود قال : " قلت للرضا ( ع ) الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو قال يغسل ما ظهر منه في وجهه " ( 1 ) وتقريب الاستدلال كما تقدم في الطائفة السابقة حيث إن الفراش المتنجس لو لم يكن موجبا للتنجيس لم يكن هناك موجب للاهتمام بتطهيره . ويمكن أن يناقش بأن الحيثية الموجبة للاهتمام لم تذكر في هذه الروايات وإنما فرغ عن وجود داع للتطهير وبينت كيفيته فلعله لأجل التحفظ على طهارة مكان المصلي وهي أن لم تكن شرطا في مكان المصلي بعنوانها كما

--> ( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب النجاسات حديث 1 .