السيد محمد باقر الصدر

182

بحوث في شرح العروة الوثقى

( مسألة 10 ) إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة وشك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج إلى التعدد يكتفي فيه بالمرة ويبني على عدم ملاقاته للبول ( 1 )