السيد محمد باقر الصدر

177

بحوث في شرح العروة الوثقى

( مسألة 8 ) لا يكفي مجرد الميعان في التنجس بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر وبعبارة أخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين فالزئبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس وإن كان مائعا وكذا إذا أذيب الذهب أو غيره من الفلزات في بوتقة نجسة أو صب بعد الذوب في ظرف نجس لا ينجس إلا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج ( 1 ) .