السيد محمد باقر الصدر
168
بحوث في شرح العروة الوثقى
( مسألة 3 ) إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين يكفي إلقاؤه وإلقاء ما حوله ولا يجب الاجتناب عن البقية وكذا إذا مشى الكلب على الطين فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله إلا إذا كان وحلا والمناط في الجمود والميعان أنه لو أخذ منه شئ فإن بقي مكانه خاليا حين الأخذ وإن امتلأ بعد ذلك فهو جامد وإن لم يبق خاليا أصلا فهو مائع ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل باب 37 من أبواب النجاسات حديث 3 .