السيد محمد باقر الصدر

131

بحوث في شرح العروة الوثقى

فصل في كيفية تنجس المتنجسات يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية فإذا كانا جافين لم ينجس ( 1 )

--> ( 1 ) كما في معتبرة محمد بن مسلم قال " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب السلوقي فقال : إذا مسسته فاغسل يدك " الوسائل باب 12 من أبواب النجاسات حديث 9