السيد محمد باقر الصدر

121

بحوث في شرح العروة الوثقى

الخصوصية مساوية للتخطئة في ادراك موضوع الحكم إذ في هذه الحالة ينفي كل من الشاهدين ادراك الآخر لموضوع الحكم وإن كان لا ينفي موضوع الحكم نفسه وبذلك تكون طريقية كل من الشهادتين مبتلاة بالمزاحم ولا يكون ضم إحداهما إلى الأخرى موجبا لتقوى الطريقية ومثل ذلك لا يشمله اطلاق دليل حجية البينة كما عرفت سابقا . هذا كله بناء على انحصار الحجية بالبينة . وأما المقام الثاني - وهو الكلام على تقدير القول بحجية خبر الواحد الثقة فلا اشكال في الحجية مع فرض عدم التعارض . وأما مع فرض التعارض فقد يقال : بأن المسألة مبنية على مسألة تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجية فإن قلنا بالتبعية لم يثبت شئ في المقام وإلا كانت كل من الشهادتين حجة في اثبات المدلول الالتزامي ، فإذا قال أحدهما إن البول لاقى هذا الماء لا الدم وقال الآخر عكس ذلك ثبتت النجاسة باعتبارها مدلولا التزاميا لخبر الثقة ولكن الصحيح عدم امكان اثبات المدلول الالتزامي في المقام حتى بناء على القول بعدم التبعية وتوضيحه إن المدلول التزامي للشاهد بملاقاة البول مثلا إما أن يكون هو الحصة الخاصة من النجاسة الناشئة من البول كما يدعي القائل بالتبعية وإما أن يكون هو جامع النجاسة ، فعلى الأول يكون المعارض للمدلول المطابقي معارضا للمدلول الالتزامي لا محالة ، وعلى الثاني يكون المجموع من نفي الأول للدم ونفي الثاني للبول معارضا للمدلول الالتزامي لأن الجامع أنما يوجد بسبب أحد هذين الأمرين فحجية كل من الخبرين في مدلوله الالتزامي يقابلها حجية مجموع الخبرين في اثبات مجموع النفيين وإذ لا مرجح تسقط جميع تلك الدلالات عن الحجية فالصحيح في المقام إن