الشيخ هادي النجفي
347
موسوعة أحاديث أهل البيت ( ع )
[ 15721 ] 22 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل وإن لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها ؟ فقال : أما سمعت قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إذا رأيت خيراً من يمينك فدعها ( 1 ) . الرواية معتبرة الإسناد . [ 15722 ] 23 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : وسئل عمّا يجوز وعمّا لا يجوز من النية على الإضمار في اليمين ، فقال : قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر ، فأمّا ما يجوز فإذا كان مظلوماً فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته وأمّا إذا كان ظالماً فاليمين على نية المظلوم ( 2 ) . الرواية معتبرة الإسناد . ورويها الطوسي في التهذيب : 8 / 280 ح 17 . [ 15723 ] 24 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ليس كلّ يمين فيها كفارة أمّا ما كان منها ممّا أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلت فليس عليك فيها الكفارة ، وأمّا ما لم يكن ممّا أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فإنّ عليك فيه الكفارة ( 3 ) . الرواية صحيحة الإسناد . [ 15724 ] 25 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن حمزة بن حمران قال :
--> ( 1 ) الكافي : 7 / 444 ح 5 . ( 2 ) الكافي : 7 / 444 ح 1 . ( 3 ) الكافي : 7 / 445 ح 2 .