الشيخ هادي النجفي
289
موسوعة أحاديث أهل البيت ( ع )
فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتى يدرك فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة ثمّ كان عليه مثل ما على غيره من الناس ( 1 ) . الرواية صحيحة الإسناد . وفي هذا المجال راجع الكافي : 3 / 540 باب زكاة مال اليتيم . [ 15523 ] 4 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أوعد الله عزّ وجلّ في مال اليتيم بعقوبتين : إحداهما عقوبة الآخرة النار وأمّا عقوبة الدنيا فقوله عزّ وجلّ : ( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذريّة ضعافاً خافوا عليهم ) ( 2 ) الآية يعني ليخش إن أخلفه في ذرّيّته كما صنع بهؤلاء اليتامى ( 3 ) . الرواية موثقة سنداً . [ 15524 ] 5 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم ، عن عجلان أبي صالح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أكل مال اليتيم ، فقال : هو كما قال الله عزّ وجلّ : ( إنّ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنّما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً ) ( 4 ) ثمّ قال ( عليه السلام ) مِن غير أن أسأله : من عال يتيماً حتى ينقطع يتمه أو يستغني بنفسه أوجب الله عزّ وجلّ له الجنّة كما أوجل النار لِمَنْ أكل مال اليتيم ( 5 ) . الرواية صحيحة الإسناد . [ 15525 ] 6 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ،
--> ( 1 ) الكافي : 3 / 541 ح 4 . ( 2 ) سورة النساء : 9 . ( 3 ) الكافي : 5 / 128 ح 1 . ( 4 ) سورة النساء : 10 . ( 5 ) الكافي : 5 / 128 ح 2 .