الشيخ هادي النجفي
252
موسوعة أحاديث أهل البيت ( ع )
[ 15424 ] 5 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، ومحمّد ابن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، وأبي بصير قالا : قلنا له : الرجل يشكّ كثيراً في صلاته حتى لا يدري كم صلّى ولا ما بقي عليه ؟ قال : يعيد ، قلنا له : فإنّه يكثر عليه ذلك كلّما عاد شكَّ ؟ قال : يمضي في شكّه ثمّ قال : لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه فإنّ الشيطان خبيث يعتاد لما عوّد فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرنَّ نقض الصلاة فإنّه إذا فعل ذلك مرَّات لم يعد إليه الشكّ ، قال زرارة : ثمّ قال : إنّما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم ( 1 ) . الرواية صحيحة الإسناد . ووردت في كثير الشك . [ 15425 ] 6 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمّد بن المختار ، ومحمّد ابن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعاً ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل أنّه زنى فرجم ثمّ رجعوا وقالوا : قد وهمنا يلزمون الدية وإن قالوا : إنّا تعمّدنا قتل أي الأربعة شاء وليُّ المقتول وردّ الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني ويجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة وإن شاء وليّ المقتول أن يقتلهم ردّ ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة ويجلدون ثمانين كلّ واحد منهم ثمّ يقتلهم الإمام ، وقال : في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق فقطع ثمّ رجع واحد منهما وقال : وهمت في هذا ولكن كان غيره يلزم نصف دية اليد ولا تقبل شهادته في الآخر فإن رجعا جميعاً وقالا : وهمنا بل كان السارق فلاناً اُلزما دية اليد ولا تقبل شهادتهما في الآخر ، وإن قالا : إنّا تعمّدنا قطع يد أحدهما بيد المقطوع ويؤدّي الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد فإن قال المقطوع الأوّل
--> ( 1 ) الكافي : 3 / 358 ح 2 .