الشيخ هادي النجفي
221
موسوعة أحاديث أهل البيت ( ع )
الوقف [ 15340 ] 1 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن جعفر بن حيان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقف غلّة له على قرابة من أبيه وقرابة من أُمّه وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلّة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم في كلّ سنة ويقسّم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أُمّه ؟ قال : جائز للّذي أوصى له بذلك ، قلت : أرأيت إن لم يخرج من غلّة الأرض التي وقعها إلاّ خمسمائة درهم ؟ فقال : أليس في وصيّته أن يعطى الذي أوصى له من الغلّة ثلاثمائة درهم ويقسّم الباقي على قرابته من أُمّه وقرابته من أبيه ؟ قلت : نعم قال : ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلّة شيئاً حتى يوفي الموصى له بثلاثمائة درهم ثمّ لهم ما يبقى بعد ذلك ، قلت : أرأيت إن مات الذي أوصى له ، قال : إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد فإذا انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت تردُّ إلى ما يخرج من الوقف ثمّ يقسّم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلّة ، قلت : فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلّة ؟ قال : نعم إذا رضوا كلّهم وكان البيع خيراً لهم باعوا ( 1 ) . [ 15341 ] 2 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعدة من
--> ( 1 ) الكافي : 7 / 35 ح 29 .