الشيخ هادي النجفي

356

موسوعة أحاديث أهل البيت ( ع )

خالته ، قال : هو الظهار قال : وسألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة ؟ فقال : إذا أراد أن يواقع امرأته قلت : فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة ؟ قال : لا سقطت عنه الكفارة قلت : فإن صام بعضاً فمرض فأفطر أيستقبل أم يتم ما بقي عليه ؟ فقال : إن صام شهراً فمرض استقبل وإن زاد على الشهر الآخر يوماً أو يومين بنى على ما بقي ، قال : وقال : الحرّة والمملوكة سواء غيره انّ على المملوك نصف ما على الحرّ من الكفارة وليس عليه عتق ولا صدقة إنّما عليه صيام شهر ( 1 ) . الرواية صحيحة الإسناد . [ 11781 ] 5 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من ظلم أحداً ففاته فليستغفر الله له فإنّه كفارة له ( 2 ) . الرواية معتبرة الإسناد . [ 11782 ] 6 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن حفص بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل النبيُّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ما كفارة الاغتياب ؟ قال : تستغفر الله لمن اغتبته كلّما ذكرته ( 3 ) . [ 11783 ] 7 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن جراح الحذاء ، عن سماعة بن مهران قال : قال أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) : من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ما خلا الكبائر ، ومن توضأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلاّ الكبائر ( 4 ) . الرواية صحيحة الإسناد .

--> ( 1 ) الكافي : 6 / 155 ح 10 . ( 2 ) الكافي : 2 / 334 ح 20 . ( 3 ) الكافي : 2 / 357 ح 4 . ( 4 ) الكافي : 3 / 70 ح 5 .