الشيخ هادي النجفي

470

موسوعة أحاديث أهل البيت ( ع )

[ 10429 ] 3 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وأبي بصير ، وبريد بن معاوية العجلي وفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنّها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في تسعة أشياء وعفا رسول الله عمّا سواهنَّ ، في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب وعفا عمّا سوى ذلك ( 1 ) . الرواية صحيحة الإسناد . وتعرف بصحيحة الفضلاء . [ 10430 ] 4 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة وان نقص فليس عليك زكاة ومن الذهب من كل عشرين ديناراً نصف دينار وان نقص فليس عليك شئ ( 2 ) . الرواية موثقة سنداً . [ 10431 ] 5 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : العارية مضمونة ، فقال : جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك ما تواه إلاّ الذهب والفضة فإنّهما يلزمان إلاّ أن يشترط عليه انّه متى ما توى لم يلزمك تواه وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك ( 3 ) . الرواية صحيحة الإسناد . [ 10432 ] 6 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن بعض أصحابه قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّما المرأة قلادة فانظر إلى ما تقلده ، قال : وسمعته يقول : ليس للمرأة خطر لا لصالحتهنَّ

--> ( 1 ) الكافي : 3 / 509 ح 1 . ( 2 ) الكافي : 3 / 515 ح 1 . ( 3 ) الكافي : 5 / 238 ح 3 .