الشيخ هادي النجفي

207

موسوعة أحاديث أهل البيت ( ع )

والدرع قبل أن تقسم الغنيمة فهذا صفو المال ( 1 ) . [ 9809 ] 10 - الطوسي باسناده إلى محمّد بن الحسن بن أحمد الصفار ، عن الحسن بن أحمد ابن بشار ، عن يعقوب ، عن العباس الوراق ، عن رجل سمّاه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان الخمس للإمام ( 2 ) . قد مرّ منّا عنوان الخمس في محلّه .

--> ( 1 ) التهذيب : 4 / 134 ح 9 . ( 2 ) التهذيب : 4 / 135 ح 12 .