الشيخ هادي النجفي
440
موسوعة أحاديث أهل البيت ( ع )
قال : كتب إليه جعفر بن عيسى جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا انهم اشهدوني على ما فيه وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته ولست أذكر الشهادة وقد دعوني إليها فأشهد لهم على معرفتي أنّ اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة أو لا تجب لهم الشهادة عليَّ حتى أذكرها كان اسمي في الكتاب بخطّي أو لم يكن ؟ فكتب : لا تشهد ( 1 ) . [ 6484 ] 16 - الكليني ، عن علي بن محمّد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتى يتبوأ مقعده من النار وكذلك من كتم الشهادة ( 2 ) . [ 6485 ] 17 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب قال : قلت له : إنّ ابن أبي ليلى يسألني الشهادة على أن هذه الدار مات فلان وتركها ميراثه وإنّه ليس له وارث غير الذي شهدنا له ، فقال : اشهد بما هو علمك ، قلت : انّ ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس ؟ قال : احلف إنّما هو على علمك ( 3 ) . الرواية صحيحة الإسناد ، ولكنها مضمرة . [ 6486 ] 18 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد جميعاً ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شهادة المملوك ، قال : إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة إنّ أوّل من ردّ شهادة المملوك عمر بن الخطاب وذلك انّه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال : إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي وإن كتمتها أثمت بربّي فقال : هات
--> ( 1 ) الكافي : 7 / 382 ح 2 . ( 2 ) الكافي : 7 / 383 ح 3 . ( 3 ) الكافي : 7 / 387 ح 2 .