الشيخ هادي النجفي
114
موسوعة أحاديث أهل البيت ( ع )
آخر فقالا : هذا السارق ليس الذي قطعت يده إنّما شبّهنا ذلك بهذا ، فقضى عليهما أن غرّمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر ( 1 ) . الرواية صحيحة الإسناد . [ 5448 ] 19 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كلّ مدخل يدخل فيه بغير إذن صاحبه فسرق منه السارق فلا قطع عليه يعني الحمامات والخانات والأرحية ( 2 ) . الرواية معتبرة الإسناد . [ 5449 ] 20 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أُقيم على السارق الحد نفى إلى بلدة اُخرى ( 3 ) . الرواية صحيحة الإسناد . والروايات في هذا المجال كثيرة ، فإن شئت أكثر من هذا فراجع أخبار السرقة في كتاب الحدود من كتب الأخبار والحمد لله ربّ العالمين .
--> ( 1 ) الكافي : 7 / 384 ح 8 . ( 2 ) الكافي : 7 / 231 ح 5 . ( 3 ) الكافي : 7 / 230 ح 1 .