الشيخ هادي النجفي
71
موسوعة أحاديث أهل البيت ( ع )
عن زرارة ، قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : العارية مضمونة ؟ فقال : جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك ماتواه إلاّ الذهب والفضة فإنّهما يلزمان إلاّ أن يشترط عليه انّه متى ما توى لم يلزمك تواه وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك ، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك ( 1 ) . الرواية صحيحة الإسناد . [ 4087 ] 11 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن بعض أصحابه قال سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّما المرأة قلادة فانظر إلى ما تقلده ، قال : وسمعته يقول : ليس للمرأة خطر لا لصالحتهن ولا لطالحتهنّ ، أمّا صالحتهنّ فليس خطرها الذهب والفضة بل هي خير من الذهب والفضة ، وأمّا طالحتهنّ فليس التراب خطرها بل التراب خير منها ( 2 ) . [ 4088 ] 12 - الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن داود ابن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل في آنية الذهب والفضة ( 3 ) . الرواية صحيحة الإسناد . [ 4089 ] 13 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) انّه نهى عن آنية الذهب والفضة ( 4 ) . [ 4090 ] 14 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسّان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : آنية الذهب والفضة
--> ( 1 ) الكافي : 5 / 238 ح 3 . ( 2 ) الكافي : 5 / 332 ح 1 . ( 3 ) الكافي : 6 / 267 ح 1 . ( 4 ) الكافي : 6 / 267 ح 4 .