الشيخ هادي النجفي

141

موسوعة أحاديث أهل البيت ( ع )

جلدة فأمّا المحصن والمحصنة فعليهما الرجم ( 1 ) . الرواية صحيحة سنداً . [ 4290 ] 5 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفى سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخلا بها ( 2 ) . الرواية صحيحة الإسناد . [ 4291 ] 6 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حدّ الزاني قال : وقضى ( عليه السلام ) في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في السجن ، قال : عليه الجلد ويدرأ عنه الرجم ( 3 ) . الرواية صحيحة الإسناد . [ 4292 ] 7 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال حدّ الرجم أن يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج ( 4 ) . الرواية صحيحة الإسناد . [ 4293 ] 8 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلاّ

--> ( 1 ) الكافي : 7 / 177 ح 2 . ( 2 ) الكافي : 7 / 177 ح 7 . ( 3 ) الكافي : 7 / 179 ح 12 . ( 4 ) الكافي : 7 / 183 ح 1 .