الشيخ هادي النجفي
371
موسوعة أحاديث أهل البيت ( ع )
[ 3427 ] 8 - الكليني ، عن محمّد بن الحسين وعلي بن محمّد ، عن سهل ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أقراني علي بن مهزيار كتاب أبيك ( عليه السلام ) فيما أوجبه على أصحاب الضياع ونصف السدس بعد المؤونة وإنّه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك ، فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة ، مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله ، فكتب ( عليه السلام ) : بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان ( 1 ) . [ 3428 ] 9 - الكليني ، عن محمّد بن الحسين وعلي بن محمّد ، عن سهل ، عن أحمد بن المثنى قال : حدثني محمّد بن زيد الطبري ، قال : كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) يسأله الإذن في الخمس فكتب إليه : بسم الله الرحمن الرحيم إنّ الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب وعلى الضيق الهم ، لا يحل مال إلاّ من وجه أحلّه الله وإنّ الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا وما نبذله ونشتري من أعرضنا ممن نخاف سطوته ، فلا تزووه عنّا ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه ، فإنّ إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم ، وما تمهّدون لأنفسكم ليوم فاقتكم والمسلم من يفي لله بما عهد إليه وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب ، والسلام ( 2 ) . [ 3429 ] 10 - وبهذا الاسناد عن محمّد بن زيد قال : قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) فسألوه أن يجعلهم في حلّ من الخمس فقال : ما أمحل هذا تمحّضونا بالمودة بألسنتكم وتزوون عنّا حقّاً جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد منكم في حلّ ( 3 ) . [ 3430 ] 11 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، قال كنت عند أبي جعفر الثاني ( عليه السلام )
--> ( 1 ) - ( 2 ) الكافي : 1 / 547 ح 24 و 25 . ( 3 ) الكافي : 1 / 548 ح 26 .