الشيخ هادي النجفي
367
موسوعة أحاديث أهل البيت ( ع )
الرواية صحيحة الإسناد . [ 3415 ] 7 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خمراً أو خنازير وهو ينظر فقضاه ، فقال : لا بأس به أمّا للمقتضي فحلال وامّا للبائع فحرام ( 1 ) . الرواية صحيحة الإسناد . [ 3416 ] 8 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينه ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمراً وخنزيراً ثمّ يقضي عنها ؟ قال : لا بأس أو قال : خذها ( 2 ) . الرواية صحيحة الإسناد . [ 3417 ] 9 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان ، عن أبي كهمس قال سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العصير فقال لي كرم وأنا أعصره كل سنة واجعله في الدّنان وأبيعه قبل أن يغلي ، قال : لا بأس به فإن غلى فلا يحلّ بيعه ثمّ قال : هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنّه يصنعه خمراً ( 3 ) . [ 3418 ] 10 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في مجوسي باع خمراً أو خنازير إلى اجل مسمّى ثمّ أسلم قبل أن يحلّ المال ، قال له : دراهمه وقال : إن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثمّ مات وهي في ملكه وعليه دين ، قال : يبيع ديّانه أو وليّ له غير مسلم خمره وخنازيره ويقضى دينه وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه ( 4 ) .
--> ( 1 ) الكافي : 5 / 231 . ( 2 ) الكافي : 5 / 232 . ( 3 ) الكافي : 5 / 232 . ( 4 ) الكافي : 5 / 232 .