الشيخ هادي النجفي

260

موسوعة أحاديث أهل البيت ( ع )

تحدّ عليه ( 1 ) . الرواية صحيحة الإسناد . [ 3105 ] 6 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن مات عنها زوجها يعني وهو غائب فقامت البينة على موته فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشراً لأنّ عليها أن تحدّ عليه في الموت أربعة أشهر وعشراً فتمسّك عن الكحل والطيب والإصباغ ( 2 ) . [ 3106 ] 7 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن أحمد ، عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان في بني إسرائيل رجل عابد وكان محارفا لا يتوجّه في شيء فيصيب فيه شيئاً فأنفقت عليه امرأته حتى لم يبق عندها شيء فجاعوا يوماً من الأيّام فدفعت إليه نصلا من غزل وقالت له : ما عندي غيره انطلق فبعه واشتر لنا شيئاً نأكله ، فانطلق بالنصل الغزل ليبيعه فوجد السوق قد غلقت ووجد المشترين قد قاموا وانصرفوا ، فقال : لو أتيت هذا الماء فتوضّأت منه وصببت عليَّ منه وانصرفت فجاء إلى البحر وإذا هو بصياد قد ألقى شبكته فأخرجها وليس فيها إلاّ سمكة رديّة قد مكثت عنده حتى صارت رخوة منتنة فقال له : بعني هذه السّمكة وأعطيك هذا الغزل تنتفع به في شبكتك قال : نعم فأخذ السمكة ودفع إليه الغزل وانصرف بالسمكة إلى منزله فأخبر زوجته الخبر فأخذت السّمكة لتصلحها فلما شقّتها بدت من جوفها لؤلؤة فدعت زوجها فأرته إيّاها فأخذها فانطلق بها إلى السوق فباعها بعشرين ألف درهم وانصرف إلى منزله بالمال فوضعه فإذا سائل يدق الباب ويقول : يا أهل الدار

--> ( 1 ) الكافي : 6 / 112 ح 3 . ( 2 ) الكافي : 6 / 112 ح 6 .