أحمد فاضل سعدون الجادري

93

أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة

فعن الحنيفة والشافعية كراهة إمامة الفاسق إلا إذا كان إماما لمثله . واما الحنابلة فقالوا : إمامة الفاسق ولو لمثله غير صحيحة إلا في صلاة الجمعة والعيد إذا تعذرت صلاتهما خلف غيره فتجوز إمامته للضرورة . وعن المالكية : إمامة الفاسق مكروهة ولو لمثله ( 1 ) . فهل المبعوث من قبل الإمام لابد أن يتصف بالعدالة ؟ الإمامية : ذهب مشهور الإمامية إلى عدم اشتراطها والاكتفاء بالوثاقة ( 2 ) وخالف صاحب المسالك وعلل ذلك بإمكان الركون إلى خبره " حيث لا يظهر ولا يشترط التعدد لأن ذلك من باب الخبر لا الشهادة وإلا لم تسمع لأنها شهادة على النفي ومثل هذا البحث لا يكون حصرا للنفي حتى يقال إنه يجوز للشهادة ، وانما هو استعلام وتفحص عنه ممن يمكن معرفته له عادة لا استقصاء كلي " ( 3 ) . وأورد عليه صاحب الجواهر بأنه إذا كان استعلاما وفحصا فليس للعدالة دخل إذ لا فرق بينه وبين ما يبحث عنه غيره وقد اعتبر في الروايات : 1 - عدم علم الزوجة بموضعه من الأرض . 2 - عدم ورود كتاب منه ولا خبر . 3 - عدم وجدان الحاكم أثرا للمفقود في الفحص .

--> 1 - الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 429 . 2 - جواهر الكلام ، صراط النجاة ص 403 ، منهاج الصالحين السيد محسن الحكيم ج 2 ص 320 م 8 ، تحرير الوسيلة ج 2 ص 305 مسألة 13 ، مهذب الاحكام ج 26 ص 128 - 129 ، منهاج الصالحين السيد الخوئي ج 2 ص 327 مسألة 1466 . 3 - مسالك الأفهام ج 2 ص 37 .