أحمد فاضل سعدون الجادري

86

أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة

زمان الفحص متى يتم الفحص في مدة التربص أو قبلها أو بعدها ؟ الإمامية : المشهور عند الإمامية القول بأن الفحص في المدة ( 1 ) . وجعل الشيخ الطوسي في الخلاف الفحص بعد التربص حيث قال : " تصبر أربع سنين ثم ترفع خبرها إلى السلطان لينفذ من يتعرف خبر زوجها في الآفاق " ( 2 ) . دليل المشهور : 1 - الروايات : الف - رواية بريد بن معاوية " وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الأربع سنين دعا ولي الزوج المفقود . . . " ( 3 ) وهي واضحة في المطلوب فالبحث وقع في الأربع لا بعدها . ب - موثق سماعة " فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فإن لم يوجد له خبر حتى تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتد . . . " ( 4 ) . 2 - الإجماع : فقد أجمع الفقهاء على أن الفحص في المدة لا بعدها ( 5 ) . ولكن هذا الإجماع ليس بحجة لأنه إجماع مدركي ( 6 ) والمعتمد في المقام ما ذكر من روايات .

--> 1 - الغنية والوسيلة ( الجوامع الفقهية ) ، أبي جعفر محمد بن علي بن حمزة الطوسي ، انتشارات جهان طهران ، طبعة حجرية . ص 616 وص 724 ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 6 ص 65 ، مستند النراقي ج 2 ( بلا تاريخ ) ، ص 702 ، الرياض ج 2 ص 188 و . . . 2 - الخلاف ج 5 ص 77 مسألة 33 . 3 - الوسائل ج 22 ب 23 باب الطلاق وأحكامه ح 1 . 4 - التهذيب ج 7 ص 479 ح 131 . 5 - مهذب الأحكام ج 26 ص 127 . 6 - مصباح الفقاهة ج 1 ، أبحاث السيد أبو القاسم الخوئي ، لمؤلفه الميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي ، ط 4 ، الناشر : مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشر قم ، 1996 - 1417 ه‍ . ص 33 .