أحمد فاضل سعدون الجادري
66
أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة
الشرعية على الظاهر دون النادر " ( 1 ) وفي الفتاوى الهندية " ان المفقود يعتبر حيا في ماله ميتا في مال غيره . حتى ينقضي من المدة ما يعلم أنه لا يعيش إلى مثل تلك المدة أو تموت أقرانه " ( 2 ) . وذهب الحسن بن زياد إلى القول بمائة وعشرين سنة من مولده ( 3 ) . وعن أبي يوسف القول بمضي مائة سنة من مولده ( 4 ) . وقال داود وأصحابه - الظاهرية - بتأبيد الانتظار حتى يعلم موته أو طلاقه ( 5 ) . هذه أقوال المذاهب الإسلامية وفقهاء المسلمين يمكن تلخيصها كما يلي : 1 - عدم الانتظار أو الانتظار أقل من الأربع . 2 - التربص أربع سنين . 3 - التعمير واختلف في تفسيره . 4 - تأبيد الانتظار . المختار : بعد ترجيح القول بالتربص لا يمكن أن يصار إلى بقية الآراء وذلك لأن التحديد بالسبعين فما فوق لا نص فيه وهو من نصب المقادير بالرأي ( 6 ) وفي مقابل الأقوال المختلفة هناك من الأدلة التي تعضد القول بالتربص أربع سنين كرواية الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ( 7 ) وبريد
--> 1 - المبسوط للسرخسي ج 11 ص 35 . 2 - الفتاوى الهندية ج 6 ص 456 . 3 - المبسوط للسرخسي ج 11 ص 35 - 36 . 4 - نفس المصدر . 5 - المحلى بالآثار ج 9 ص 316 . 6 - المبسوط للسرخسي ج 11 ص 36 . 7 - الوسائل ج 22 الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 4 .