أحمد فاضل سعدون الجادري
64
أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة
" يضرب الحاكم لزوجة المفقود أجلا بقدر ما يستقصي أمره وخبره " ( 1 ) ، واختار مؤلف الشرح الصغير الأول ( 2 ) والمفقود في مقاتلة بين المسلمين والكفار تعتد بعد سنة من فقده بعد نظر الحاكم في أمر فقده والتحري عنه ( 3 ) . والمفقود في أرض الشرك تنتظر زوجته للتعمير أي إلى المدة التي يظن بقاؤه حيا فيها ( 4 ) هذا إذا دامت نفقة الزوجة وإلا فلها التطليق ( 5 ) . والكلام في تحديد المدة فالمعروف حصرها بسبعين سنة ، وقال بعضهم : هي ثمانون وهناك قول بالخمس والسبعين سنة ( 6 ) فلو فقد في عمر السبعين قال بعضهم بزيادة عشر سنوات ، وعلى القول بالتعمير إلى الثمانين قال يزاد عشر سنوات ( 7 ) . وقد أجازوا التطليق في صورة عدم الإنفاق والخشية من الوقوع في الزنا دون الانتظار للتعمير ( 8 ) والقول بالتربص أربع سنين اختاره الأباضية ( 9 ) والأوزاعي ( 10 ) وابن قدامه في المغني ( 11 ) وسعيد ابن المسيب أيضا فيمن فقد في غير الصف وإلا فسنة ( 12 ) .
--> 1 - مختصر خليل ص 176 ، المفصل ج 8 ص 450 . 2 - الشرح الصغير ص 699 . 3 - الشرح الصغير ص 699 ، المفصل ج 8 ص 450 . 4 - الشرح الصغير ص 698 . 5 - مختصر خليل ص 175 ، الشرح الصغير ص 698 . 6 - مختصر خليل ص 175 . 7 - المفصل ج 8 ص 450 ، البهجة في شرح التحفة ، لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي ج 1 ، ، على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام ، للقاضي أبي بكر محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي وبهامشه شرح الامام أبي عبد الله محمد التاودي المسمى " بحلى المعصم لبنت فكر ابن عاصم " ، دار المعرفة بيروت 1397 ه - 1977 م . ص 401 . 8 - المفصل ج 8 ص 450 عن الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي ج 2 ص 482 . 9 - مختصر البسيوي ص 328 . 10 - الأوزاعي وتعاليمه الإنسانية والقانونية ص 170 . 11 - المغني لابن قدامة ج 9 ص 135 . 12 - المحلى بالآثار ج 9 ص 324 - 325 .